السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
479
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وإن كان فيه زينة كالإثمد ، فهو مكروه . وإن اكتحل بما فيه زينة لحاجة ، كالرمد ، فلا كراهة ، وهو مذهب الشافعيّة ، والحنابلة « 1 » . القول الثالث : كراهة الاكتحال بغير المطيّب إذا كان لقصد الزينة ، وجوازه إذا لم يكن لذلك ، بل كان للتداوي ، أو تقوية الباصرة ، وهو مذهب الحنفيّة « 2 » . القول الرابع : لزوم الاجتناب عن مطلق الكحل إذا كان للزينة ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 3 » . القول الخامس : التفصيل بين الكحل الأسود وغيره ، فلا يجوز الاكتحال بالأسود مطلقاً ، وأمّا غيره فيجوز الاكتحال به ، إلّا إذا كان للزينة ، أو كان فيه طيب ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 4 » . 12 - النظر في المرآة : اختلف الفقهاء في حكم نظر المُحرم في المرآة على أقوال ثلاثة : الأوّل : الحرمة ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة « 5 » سواء كان الناظر رجلًا أو امرأة ، وهو مذهب الحنابلة أيضاً ، إلّا أنّ النظر مقيّد عندهم وعند بعض الإماميّة بما إذا كان لأجل الزينة « 6 » . القول الثاني : الإباحة مطلقاً ، ذهب إليه الحنفيّة ، والشافعيّة « 7 » . القول الثالث : الكراهة ، ذهب إليه المالكيّة ، وبعض الإماميّة « 8 » . 13 - الفسوق والجدال : من المحظورات على المحرم ما دام محرماً هو الفسوق والجدال « 9 » . إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في تفسيرهما ؛ فأما الفسوق فقد ذكر له أقوالًا :
--> ( 1 ) المجموع 7 : 283 . نهاية المحتاج 2 : 454 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 559 . مطالب أولي النهى 2 : 353 . ( 2 ) المسلك المتقسّط : 82 ، 83 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 387 . ( 4 ) مناسك الحجّ ( للخوئي ) : 116 ، م 246 . مناسك الحجّ ( للسيستاني ) : 121 - 122 ، م 246 . مناسك الحجّ ( بهجت ) : 90 - 91 ، م 246 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 454 . مستند الشيعة 12 : 44 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 358 . مجمع الفائدة 6 : 293 . المغني 3 : 298 ، ط دار الكتب العلمية ، مطالب اولي النهى 2 : 354 . ( 7 ) المسلك المتقسّط : 83 . نهاية المحتاج 2 : 452 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 170 . ( 8 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 . المهذّب ( لابن البرّاج ) 1 : 221 . غنية النزوع : 168 . الوسيلة : 164 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 60 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 424 . جواهر الكلام 18 : 355 ، 359 . المجموع 7 : 140 . المغني 3 : 264 ، ط دار الكتب العلمية . مختصر القدوري : 66 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 169 .